منتدى عالم الأحلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عالم الأحلام

منتدى احلامك وبهجاتك ولمساتك السحريه
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مـــــــــسـائل فقهــية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
({<=dragon=>})

({<=dragon=>})


عدد المساهمات : 48
تاريخ التسجيل : 28/03/2010
العمر : 31

مـــــــــسـائل فقهــية Empty
مُساهمةموضوع: مـــــــــسـائل فقهــية   مـــــــــسـائل فقهــية Icon_minitimeالجمعة أبريل 09, 2010 12:12 pm

كيف تعرف الضالة في هذا الزمن

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

فقد كثر التساؤل عن اللقطة وكيفية تعريفها وخاصة في هذا الزمن الذي تغيرت فيه الأحوال والوسائل , وإذا نظرنا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعريف الضالة ولم يبين كيفية التعريف ؛ لأن الشارع الحكيم علم أن الكيفية تختلف باختلاف الأزمنة فترك ذلك لاجتهاد الفقهاء في كل عصر ومصر ؛ ولذا بين الفقهاء –رحمهم الله – كيفية التعريف في أزمنتهم التي يحصل بها ذلك , وهي الوسيلة المناسبة في تلك الأزمنة .

قال في زاد المستقنع وشرحه الروض المربع مع حاشية ابن قـاسم :"ويعرف الجميع في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد في أوقات الصلوات ؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها وإظهارها ليظهر عليها صاحبها غير المساجد فلا تعرف فيها " ا. هـ (ج5 /511-512) .

وفي زماننا هذا لا يمكن تطبيق هذه الكيفية بل ولا تفيد فقديماً كان سوق البلد واحداً وصغيراً ومن نادى فيه سمعه أهل السوق , وأما في هذا الزمن فالأسـواق كبيرة فلا يقبل من شخص أن يرفع صوته بين المحلات وينادي ؛ بل ولا يسمعه إلا القليل جداً , وكذلك المساجد كبرت وتعددت أبوابها ومن نادى عند باب لا يسمعه من عند الأبواب الأخرى أو من في الطرف الآخر من المسجد كما أن المصلين في المسجد قديماً هم أهل الحي أما اليوم فالغالب أن المصلين يختلفون وخاصة في المساجد التي على الطرق ؛ فهناك من يصلي في المسجد لأول مرة وهو في طريقه وربما لا يعود إليه وربما تسقط الضالة من شخص من غير سكان البلد وسافر في الحال إلى أقصى البلاد ...

فأرى أن توضع طريقة مناسبة لتعريف الضالة في هذا الزمن مثل أن يعمم على الجهات الأمنية بأن من وجد ضالة فعلى رجال الأمن إذا ابلغهم الملتقط عنها أن يسجلوا في الحاسوب عنوان الواجد لها ورقم هاتفه بدون تفصيل ويعمم ذلك على الجهات الأمنية في المملكة ويعلن هذا التنظيم لعموم الناس فيستطيع كل من ضاع له شيء أن يتصل بأقرب مركز شرطة ليعطوه عنوان ورقم هاتف الواجد لهذه الضالة ، فيتصل به ويعطيه الأوصاف فإذا تأكد انه هو صاحبها دفعها إليه ، وإذا مضى عام ولم يأت صاحبها ملكها واجدها بالشروط الشرعية ، وتكون هذه الطريقة أجدى بكثير من الطرق القديمة ومحققة للغرض ومريحة للناس, ولو قيل يمكن تعريف الضالة عن طريق الإعلان في وسائل الإعلام , لقلت ربما يكلف الإعلان عنها قدر قيمتها فيتضرر صاحبها وربما لا يطلع صاحبها على الإعلان فينتفي المقصود ,فالطريقة التي ذكرت محققه للغرض ولا تكلف صاحبها قيمة الإعلان والله أعلم .



أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
-------------
زكاة الفطر

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ...... أما بعد :

فقد روى ابن عمر قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

ولأحمد والبخاري وأبو داود‏:"‏ وكان ابن عمر يعطي التمر إلا عامًا واحدًا أعوز التمر فأعطى الشعير"، وللبخاري‏:‏ "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين".‏

و‏‏عن أبي سعيد قال‏:‏ (كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام، أوصاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط، أو صاعًا من زبيب‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم ،وفي رواية‏:‏ ‏(‏كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فلم نزل كذلك حتى قدم علينا معاوية المدينة، فقال إني لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعًا من تمر فأخذ الناس بذلك قال أبو سعيد فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه‏)‏.رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

لكن البخاري لم يذكر فيه ‏(قال ‏أبو سعيد فلا أزال‏)‏ إلخ، وابن ماجه لم يذكر لفظة ‏(‏أو في شيء منه‏)‏‏.‏ وللنسائي ‏(‏عن أبي سعيد قال‏:‏ فرض رسول صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من أقط‏)‏ قال المجد في المنتقى :"وهو حجة في أن الأقط أصل" . ا.هـ .

وللدارقطني عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سعيد قال‏:"‏ ما أخرجنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صاعًا من دقيق، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من سلت، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من أقط‏، فقال ابن المديني لسفيان يا أبا محمد إن أحدًا لا يذكر في هذا الدقيق، فقال بلى هو فيه"‏.‏ رواه الدارقطني واحتج به أحمد على إجزاء الدقيق‏.‏

وعن ابن عمر ‏(‏أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة‏)‏‏.‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما .

وعن ابن عباس قال‏:‏ ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات‏)‏‏.‏ رواه أبو داود وابن ماجه‏ , الحديث أخرجه أيضًا الدارقطني والحاكم وصححه‏.‏

عن ابن عمر قال ‏(‏فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم‏)‏ وفي رواية للبيهقي أغنوهم عن طواف هذا اليوم وأخرجه أيضًا ابن سعد في الطبقات من حديث عائشة.

قلت : مما تقدم من هذه الأحاديث وغيرها يتضح أن زكاة الفطر شُرعت لإغناء الفقراء يوم العيد عن الطلب والسؤال في يوم العيد -أي لأجل أن يشبع الفقير مع الغني فيفرح الجميع بالعيد-؛ لأن الجائع لا يفرح ولو كان لابساً أحسن الثياب , وهذا هو السر في إخراجها طعاماً وإلا فلا فائدة من مشروعية زكاة الفطر مستقلة ومؤقتة بما قبل صلاة العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين ؛ فماذا يستفيد الفقير من المال إذا دفع له يوم العيد ,لأن الغالب أنه لا يجد من يبيعه شيئاً سوى الطعام ذلك اليوم.

ولذا ؛ فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز إخراج القيمة فيها كما هو مذهب الجمهور بخلاف زكاة المال عند جمع من المحققين كشيخ الإسلام بن تيمية إذا اقتضت الحاجة ذلك ؛ لأن المقصود في زكاة المال سد فاقة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة والله أعلم .

أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان

-------------
حكم دفع القيمة في زكاة المال

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

فقد شرعت زكاة المال لسد فاقة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة وكما أن حاجة الفقير تكون في الطعام إلا أنها تكون أيضاً في اللباس والسكن والمركب وغير ذلك وما الحاجة في النقود إلا لشراء تلك الحاجيات فلا فرق بين إعطاء الفقير ما يحتاجه من الطعام أو ما يحتاجه من الكسوة أو نحو ذلك , فكل منها للفقير إليه حاجة كما أن الأموال الزكوية أنواع , ويخرج من كل نوع زكاته فتتعدد الأنواع لذا فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز إخراج القيمة في الزكاة للمصلحة و الحاجة مثل من عنده عقار فيخرج بدل النقود ثياباً أو طعاماً مراعاة لمصلحة الفقير كما أن شيخ الإسـلام ابن تيمية يرى إخراج العرض من العروض فمن كانت عنده أرض للتجارة وأراد أن يخرج زكاتها منها بأن يعطي الفقير قطعة من هذه الأرض جاز له ذلك وإليك أيه القارئ الكريم ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة قال في الشرح الكبير والمقنع والإنصاف ولا يجوز إخراج القيمة هذا المذهب مطلقاً أعني سواء كان ثم حاجة أم لا لمصلحة أو لا, وبه قال مالك والشافعي وقال الثوري وأبو حنيفة :يجوز وروي ذلك عن عمر بن عبدالعزيز والحسن وعن الإمام أحمد مثل قولهم في ماعدا زكاة الفطر فأما زكاة الفطر فقد نص على أنه لا يجوز ونقل عن الإمام أحمد في غير زكاة الفطر جواز إخراج القيمة .

قال أبو داوود : وسئل أحمد عن رجل باع ثمرة نخله قال عشرة على الذي باعه , قيل له فيخرج تمراً أو ثمنه ؟ قال إن شاء أخرج تمراً وإن شاء أخرج من الثمن ووجه ذلك قول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم فإنه أيسر عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة وروى سعيد بإسناده قال لما قدم معاذ إلى اليمن قال: ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذرة والشعير فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة ولأن المقصود دفع حاجة الفقراء ولا يختلف ذلك باختلاف صور الأموال إذا حصلت القيمة .

وعن أحمد :تجزئ القيمة للحاجة من تعذر الفرض ونحوه اختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية وجماعة وقيل: ولمصلحة أيضاً واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية أيضاً وذكر بعضهم رواية عن الإمام أحمد تجزئ للحاجة . انتهى بتصرف ( المقنع والشرح الكبير والإنصاف ج6 ص 448-450 ) .

قال البخاري في صحيحه : وقال طاوس : قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن :ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة .

قال الحافظ في الفتح :قوله (باب العرض في الزكاة ) أي جواز أخذ العرض وهو بفتح المهملة وسكون الراء بعدها معجمه والمراد به ماعدا النقدين قال ابن رشيد : "وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل "ا.هـ (فتح الباري ج3 ص 311-312).

وسئل شيخ الإســلام ابن تيمية عن من أخرج القيمة في الزكاة فإنه كثيراً ما يكون أنفع للفقير,هل هو جائز أم لا ؟

فأجاب: وأما إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك فالمعروف من مذهب مالك والشافعي أنه لا يجوز وعند أبي حنيفة يجوز وأحمد رحمه الله قد منع القيمة في مواضع وجوزها في مواضع فمن أصحابه من أقر النص ومنهم من جعلها على روايتين والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو عشرين درهم ولم يعدل إلى القيمة ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقاً فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع في التقويم ضرر ولأن الزكاة مبناها على المواساة وهذا معتبر في قدر المال وجنسه, وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا أخراج عشر الدراهم يجزيه ولا يكلف أن يشتري ثمراً أو حنطة إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه وقد نص أحمد على جواز ذلك ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيعه شاة فإخراج القيمة هنا كافٍ ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه أعطاء القيمة لكونها أنفع فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء كما نقل عن معاذ بن جبل أنه كان يقول لأهل اليمن :ائتوني بخميص أو لبيس أسهل عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار وهذا قد قيل إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية .ا.هـ ( مجموع الفتاوى ج25 ص 82 -83).

وقال ابن تيمية :ويجوز إخراج زكاة العروض عرضاً ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال .ا.هـ ( الاختيارات ص132 ط السعيدية).

و صحح الشيخ محمد بن عبدالوهاب القول بجواز إخراج القيمة ولم يشترط الحاجة ولا المصلحة ومال ابنه الشيخ عبدالله إلى جواز إخراج القيمة عند الحاجة .(الدرر السنية ج5 ص232-236)

وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي (والصحيح جواز زكاة العروض من العروض لأن الزكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله كما أن الصحيح جواز إخراج القيمة في الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للجهة المخرج عليها .ا.هـ(المختارات الجلية ج4 ص 132) والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .


أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبد المحسن بن ناصر آل عبيكان

-------------
رواتب الموظفين

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" وأما ما يؤخذ من بيت المال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة فمن عمل منهم لله أثيب , وما أخذه رزق للإعانة على الطاعة وكذلك المال الموقوف على أعمال البر والموصى به والنذور , كذلك ليس كالأجرة "ا.هـ ( الفتاوى الكبرى ج4 ص 413-414 ط دار القلم ).

وعليه فمن كان موظفاً حكومياً تساهل في المحافظة على الدوام ,ثم تاب فهل يجب عليه رد الجزء من راتبه الذي يقابل الوقت الذي لم يحافظ عليه ؟

والذي يقتضيه كلام شيخ الإسلام أنه لا يجب عليه ذلك لأن الراتب رزق وليس بأجرة ولا عوض ولكن عليه إثم عظيم يجب أن يتوب إلى الله منه وأن يضاعف الجهد والعمل ليعوض ما فوته من وقت الدوام , وقد عرضت فهمي ورأيي هذا على سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله فوافقني على هذا الرأي والفهم , وكان في مجلس حضره بعض المشايخ ومنهم الشيخ العلامة حمود التويجري رحمه الله فلم يعترض أحد منهم وسأذكر بعض ما وافقني عليه رحمه الله في كل مسألة عند عرضها في هذا الموقع إن شاء الله تعالى .


أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان

-------------
العمل في البنوك

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده .... أما بعد :

ذهب بعض العلماء المتأخرين إلى انه لا يجوز العمل في البنوك الربوية مهما كان عمل الموظف ,ولو لم يباشر العمل الربوي والعقود الربوية ومن هؤلاء سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله استدلال بقوله تعالى : ((وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان )) .

وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً رحمه الله إلى جواز العمل في البنوك إذا كان الموظف لا يباشر عملاً أو عقداً ربوياً فقد سئل سماحته السؤال التالي:"أُتيحت لي فرصة عَمل في بنك أعمل على الآلة الكاتبة وهذا البنك يتعامل في الربا ويتقاضاه . فما حُكم عملي به ؟وما حُكم ما أتقاضاه مع العلم بأني لا أكتب شيئاً يمس هذا الربا ؟ أفيدونا وجزاكم الله خير .

فأجاب رحمه الله : نعم . لا بأس بذلك مادام أن راتبك لم يكن من الربا عيناً .بل هو مختلط , يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل ألا يكون من الربا . فمادام أن الأمر مشتبه , فيجوز لك أخذه , وخاصة أنك لا تساعد على كتابة الربا ولا تكتب النقود المشتبه بها للربا . فقد جاء في الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه وكاتبه وشاهديه)) وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم : ((الربا ثلاثه وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أُمه)) فالربا أمره عظيم وشأنه كبير ,وقد قال ابن دقيق العيد: إن آكلة الربا تكون خاتمتهم سيئة والعياذ بالله كما هو مشاهد.

الحاصل أنه إذا اشتبه الأمر عليك ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو عين الربا أو من غيره فلا بأس بأخذه كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- وإذا كنت لا تكتب الربا ولا تساعد في كتابته , وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر سؤالك فلا حرج إن شاء الله عليك والله أعلم" ا.هـ (مجموع فتاواه ص 187-188).

وهذا القول هو الصواب والدليل على ذلك ما روى عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالSad لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله)رواه مسلم وفي رواية الترمذي برقم : ( 1206) وأبي داوود برقم : (3333): ( لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ) قال الترمذي حسن صحيح وأخرجه ابن ماجه برقم : (2277) .

ولا يدخل هذا الموظف في المحذور وما شمله اللعن في الحديث؛ لأنه لم يأكل الربا ولم يوكله ولم يكتبه ولم يشهد عليه .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع اليهود مع أكلهم السحت والربا كما في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللهصلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً ورهنه درعاً من حديد رواه البخاري برقم :(2068) وفي مواضع أخرى , ومسلم برقم Sad 152/1603) .

وأما الآية الكريمة فهي تنص على أن النهي إنما هو عن التعاون على الإثم والعدوان – أي في نفس العمل المحرم - مثل الذي يقدم الخمر لشاربيه أو يعين على صنعه قال القرطبي (ج7 ط الرسالة ص 269) في قوله تعالىSadولا تعاونوا على الإثم )" قال وهو الحكم اللاحق عن الجرائم ".ا.هـ

أما من يتعامل مع شارب الخمر في بيع الثياب و المباحات فلم يحرمه أحد من المسلمين مثل الموظف الذي يعمل في إدارة لا علاقة لها بالمحرمات والله أعلم .

أملاه الفقير إلى عفو ربه المنان

عبدالمحسن بن ناصر آل عبيكان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مـــــــــسـائل فقهــية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عالم الأحلام :: المنتدى الاسلامي :: قسم الاحاديث والسنن-
انتقل الى: